Musnad Imam Zaid
مسند الإمام زيد
Daabacaha
دار مكتبة الحياة
Sanadka Daabacaadda
1966 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Musnad Imam Zaid
Zayd ibn Ali (d. 122 / 739)مسند الإمام زيد
Daabacaha
دار مكتبة الحياة
Sanadka Daabacaadda
1966 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
وقال زيد بن علي (ع م) ثلاثة اشياء لا تفطر الصائم القئ الذارع والاحتلام والقبلة، وقال زيد بن علي (ع م) أكره القبلة للشاب وارخص فيها للشيخ. وقال زيد بن علي (ع م) لا تفطر الصائم الحجامة ولا الكحل وأكره الحجامة مخافة الضعف. وقال زيد بن علي (ع م) لا ينبغي للصائم ان يستاك بسواك رطب ولا يبل سواكه ما (1) بينه وبين الظهر. وسألت زيدا بن علي (ع م) عن الذباب يدخل في حلق الصائم، فقال عليه السلام لا يفطره ذلك. وقال زيد بن علي (ع م) في الرجل يتمضمض فيدخل الماء في حلقه، قال عليه السلام ان كان في الثلاث لم ينتقض صيامه وان كان بعد الثلاث انتقض صيامه. وقال زيد بن علي (ع م) في السعوط والحقنة انهما ينقضان الصيام. وسألت زيدا بن علي (ع م) عن المسافر يفطر في السفر، قال (ع م) يفطر في مسيرة ثلاث أو اكثر وان نوى الاقامة عشرا صام.
= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: المستحاضة (2) تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.
Bogga 206