137

Musnad Imam Zaid

مسند الإمام زيد

Daabacaha

دار مكتبة الحياة

Sanadka Daabacaadda

1966 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

كثرت الابل ففي كل خمسين حقة (1).

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: ليس في الابل العوامل والحوامل صدقة.

= حدثني زيد بن علي ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: إذا لم يجد المصدق السن التى تجب في الابل أخذ سنا فوقها ورد عليه شاة أو عشرة دراهم.

باب زكاة البقر:

= حدثني زيد بن علي ابيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: ليس فيما دون الثلاثين من البقر شئ فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع (2) حولي جذع أو جذعة إلى اربعين (3) فإذا بلغت اربعين ففيها مسنة إلى الستين فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع إلى مائة، فإذا بلغت مائة ففيها مسنة وتبيعان

Bogga 189