198

Musnad Abi Hanifa

مسند الإمام أبي حنيفة

Tifaftire

نظر محمد الفاريابي

Daabacaha

مكتبة الكوثر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

Hadith
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الزَّنْدَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَارِثَةَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ حَمْلُ السَّرِيرِ بِجَوَانِبِهِ الْأَرْبَعِ، وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّشَهُّدَ وَالتَّكْبِيرَ كُلَّمَا سَجَدُوا وَرَكَعُوا، كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ "
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أنبأ أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ الْعَامِرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «إِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمُ الْجِنَازَةَ فَلْيَأْخُذْ بِحَمَائِلِهَا الْأَرْبَعِ، فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ بَعْدُ أَوْ لَيَدَعْ» وَأَمَّا حَدِيثُ مِسْعَرٍ فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ حَمْدَانَ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْجَارُودِ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، نَحْوَهُ
حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعَيْبٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ⦗٢٢٢⦘ اللَّجْلَاجُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثَنَا أَبُو يُوسُفَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَجُوزُ لِلْمُغَيِّرَةِ طَلَاقٌ وَلَا بَيْعٌ وَلَا شِرَاءٌ»

1 / 221