Musnad Abi Hanifa
مسند الإمام أبي حنيفة
Baare
نظر محمد الفاريابي
Daabacaha
مكتبة الكوثر
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Hadith
وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الرُّهَاوِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا سَابِقٌ، قَالُوا: عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ سَابِقٌ: ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، ح وَثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا بُهْلُولُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، ثَنَا أَسَدٌ، ح وَثنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْخَلَّالُ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا الْحِمَّانِيُّ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ إِذَا ذَكَرَ إِحْدَى بَنَاتِهِ أَتَأْخُذُ بِهَا، وَيَقُولُ إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةَ، ثُمَّ يُزَوِّجُهَا» رَوَاهُ عَنْهُ الْمُتَقَدِّمُونَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
ح وَثنا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ يُوسُفَ، ثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هِشَامٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، فَإِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا» وَتَابَعَ شَيْبَانَ هِشَامٌ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ ح حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
1 / 127