41

Musnadka Ibnu Jacd

مسند ابن الجعد

Baare

عامر أحمد حيدر

Daabacaha

مؤسسة نادر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Hadith
٢٩٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ بَوْلِ الشَّاةِ فَقَالَ: «لَا تَغْسِلْهُ»
٢٩٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، «أَنَّ هَانِئَ بْنَ قَبِيصَةَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ عَوْفٍ، وَتَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ نَصْرَانِيَّاتٍ، فَأَسْلَمْنَ، فَأَقَرَّهُنَّ عُمَرُ مَعَهُ» قَالَ شُعْبَةُ: فَسَأَلْتُ عَنْهُ بَعْضَ بَنِي شَيْبَانَ، فَقَالَ: قَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْنَا فِيهِ
٢٩٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَجَفَّفُ بِالْخِرْقَةِ هَكَذَا»، وَنَعَتَهُ شُعْبَةُ عِنْدَ الْوُضُوءِ
٢٩٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، «أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، وَشُرَيْحًا، أَهَلَّا بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، فَلَمْ يَسُوقَا هَدْيًا، وَلَمْ يَحِلَّا مِنْ شَيْءٍ دُونَ يَوْمِ النَّحْرِ»
٢٩٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْرِقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَقَالَ: «لَا يُقْطَعُ»
٢٩٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: «سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ، وَعَنِ الْخَمْرِ، يُدَاوَى بِهِ الدُّبُرُ، فَكَرِهَهُ»
٢٩٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ شَاهِدَيْنِ، شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ، فَأُخِذَ مِنْهُ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا قَالَ: «مَضَتِ الشَّهَادَةُ»
٣٠٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ، فَضَاعَتْ قَالَ: «يُعِيدُهَا»
٣٠١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: إِنْ فَارَقْتُ غَرِيمِي فَمَا لِي عَلَيْهِ فِي الْمَسَاكِينِ قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»
٣٠٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ زَائِدَةَ قَالَ: ابْتُلِيتُ أَنَا بِهَذَا، فَسَأَلْتُ الْحَكَمَ، فَقَالَ: «كَفِّرْ يَمِينَكَ»

1 / 60