Musnadka Ibnu Jacd
مسند ابن الجعد
Tifaftire
عامر أحمد حيدر
Daabacaha
مؤسسة نادر
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
٢٩٠٨ - حَدَّثَنِي صَالِحٌ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَاجِشُونُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ، وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ»
٢٩٠٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَاجِشُونِ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ ﵂، فَجَعَلَتْ تَغْسِلُ الرَّمَصَ مِنْ عَيْنَيْهِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِنَّكِ - ذَكَرَ كَلِمَةً لَمْ أَفْهَمْهَا - فَقَالَ: «إِنَّكِ لَبَذِرَةٌ» قَالَ: «ثُمَّ أَخَذَهُ فَأَدْخَلَ لِسَانَهُ فِي عَيْنِهِ فَجَعَلَ يَقْذِي مَا فِي عَيْنِهِ مِنَ الرَّمَصِ»
٢٩١٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ إِلَيْهَا بِالْجَوَارِي يُلَاعِبْنَهَا بِالْبَنَاتِ يَعْنِي اللُّعَبَ»
٢٩١١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَوْنٍ مَوْلَى أُمِّ حَكِيمٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ احْتَجَمَ أَوِ اطَّلَا يَوْمَ السَّبْتِ أَوِ الْأَرْبِعَاءِ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ مِنَ الْوَضَحِ»
٢٩١٢ - حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ مَالِكٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَسْأَلُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ قَالَ: فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ بِهَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ يَوْمًا بِهَذَا، وَيَوْمًا بِهَذَا، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الصَّلَاةِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ؟»
٢٩١٣ - حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ مَالِكٍ، وَبِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَاللَّفْظُ، لِصَالِحِ بْنِ مَالِكٍ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، نَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ فَقُمْتُ أَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ عَلَيْهِ كُمُّ الْجُبَّةِ فَأَخْرَجَهَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَهَا، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ»
٢٩١٤ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، ثُمَّ يَسْجُدُ بَعْدَ ذَلِكَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعًا أَرْغَمَتَا الشَّيْطَانَ»
1 / 426