38

Musnadka Ibnu Jacd

مسند ابن الجعد

Tifaftire

عامر أحمد حيدر

Daabacaha

مؤسسة نادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada
the Musnads
Gobollada
Ciraaq
الْحَكَمُ، عَنْ مَنْ لَمْ يُسَمَّ
٢٦٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ أَوْ سَرَفٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ»
٢٦٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ قَاعِدَةً، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُصَلِّيهَا أَرْبَعًا؟ قَالَتْ: إِنَّ عَائِشَةَ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى نِصْفِ أَجْرِ الْقَايِمِ»
٢٦٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ قَاعِدًا قَالَا: " لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ، قُلْتُ: فَمُضْطَجِعٌ؟ قَالَا: عَلَيْهِ الْوُضُوءُ "
٢٦٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْأُذُنَيْنِ، فَقَالَا: كَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ: " مَا أَقْبَلَ مِنْهُمَا فَمِنَ الْوَجْهِ، وَمَا أَدْبَرَ فَمِنَ الرَّأْسِ. قَالَ حَمَّادٌ: يُغْسَلُ ظَاهِرُهُمَا وَبَاطِنُهُمَا " وَقَالَ الْهَيْثَمُ: إِنَّ حَمَّادًا كَانَ يَذْكُرُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَإِبْرَاهِيمَ
٢٦٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَخَاهَا قَالَ: «الْأَخُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ»
قَالَ: وَسَأَلْتُ حَمَّادًا، فَقَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ: «إِمَامُ الْحَيِّ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ»
٢٧٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «اللَّمَمُ مَا دُونَ الْحَدَّيْنِ، حَدِّ الدُّنْيَا، وَحَدِّ الْآخِرَةِ»
٢٧١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا ﵁ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُكِ بِيَدِكِ: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا، فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» قُلْتُ لِلْحَكَمِ: فِي قَوْلِ عَلِيٍّ إِنْ قَالَتْ قَدْ طَلَّقْتُ نَفْسِي، ثَلَاثًا، فَهِيَ ثَلَاثٌ؟ قَالَ: نَعَمْ
٢٧٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ⦗٥٨⦘ أَمَرَ صَاحِبَ بُدْنِهِ: «مَا عَطِبَ مِنْهَا فَانْحَرْهُ، ثُمَّ اضْرِبْ خُفَّهُ أَوْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهُ»

1 / 57