Musnadka Ibnu Jacd
مسند ابن الجعد
Tifaftire
عامر أحمد حيدر
Daabacaha
مؤسسة نادر
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Hadith
٢٦٨٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنَا زُهَيْرٌ، نَا مَنْصُورٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيلَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ ﷿ أَرْبَعٌ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا يَضُرُّكُ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ لَا تُسَمِّ غُلَامَكَ يَسَارًا، وَلَا رَبَاحًا، وَلَا نَجَاحًا، وَلَا نَجِيحًا، وَلَا أَفْلَحَ، فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَيَقُولُ: لَا، إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ فَلَا تَزِيدَنَّ عَلَى " يَعْنِي ذَلِكَ
٢٦٩٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، نَا الْحَكَمُ، «أَنَّ الْعَبْدَ، لَا يُقَادُ مِنَ الْعَبْدِ فِي جُرُوحِ عَمْدٍ، وَلَا خَطَأٍ إِلَّا فِي قَتْلٍ عَمْدٍ، فَإِنُ كَانَ جِرَاحٌ عَمْدًا وَخَطَأً، فَعَلَى الْمَجْرُوحِ فِي قَدْرِ ثَمَنِهِ عَلَى أَهْلِ الْجَارِحِ، فَإِنْ كَانَ عَقْلٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْجَارِحِ خُيِّرَ سَيِّدُ الْجَارِحِ، فَإِنْ شَاءَ فَدَى عَبْدَهُ، وَإِنْ شَاءَ سَلَّمَهُ بِرُمَّتِهِ» يَذْكُرُ ذَلِكَ الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَذَلِكَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، جَعَلَهُ مَالًا
بَقِيَّةُ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ
٢٦٩١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُرَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: «كُفْرٌ بِاللَّهِ ادِّعَاءٌ إِلَى نَسَبٍ لَا يُعْرَفُ، وَكُفْرٌ بِاللَّهِ تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ»
٢٦٩٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنَا زُهَيْرٌ، أنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِيدَانَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: «وَاللَّهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَتُقْتَلُنَّ، فَلْيَظْهَرَنَّ شِرَارُكُمْ عَلَى خِيَارِكُمْ، فَلَيَقْتُلُنَّهُمْ حَتَّى لَا يَبْقَى أَحَدٌ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، ثُمَّ تَدْعُونَ اللَّهَ ﷿ فَلَا يُجِيبُكُمْ»
1 / 394