Musnadka Ibnu Jacd

Ibn al-Jad d. 230 AH
35

Musnadka Ibnu Jacd

مسند ابن الجعد

Baare

عامر أحمد حيدر

Daabacaha

مؤسسة نادر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Hadith
٢٤٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ، وَلَيْسَ لَهَا زَوْجٌ لَمْ تُجْلَدْ»
٢٤١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ﵁: «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ، فَوَجَدَ بِهَا جُنُونًا، أَوْ جُذَامًا، أَوْ بَرَصًا، أَوْ ذَاتَ قَرْنٍ، فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَامْرَأَتُهُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»
٢٤٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «هِيَ امْرَأَتُهُ، دَخَلَ بِهَا، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»
٢٤٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الْمُتَوَفَّى، عَنْهَا زَوْجُهَا، تَخْرُجُ فِي عِدَّتِهَا؟ فَقَالَ: كَانَ عَلِيٌّ وَعَائِشَةُ يَقُولَانِ: «تَخْرُجُ»، وَكَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ يَقُولَانِ: «أَظُنُّهُ لَا تَخْرُجُ»
الْحَكَمُ، عَنْ أَبِي الضُّحَى
٢٤٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي الْمُتْعَةِ، فَتَلَا ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢٤١] قَالَ: «إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُتَّقِينَ، فَعَلَيْكَ الْمُتْعَةُ»
عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ﵉
٢٤٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قال: نا عَلِيٌّ قال: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ يَقُولُ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ»
الْحَكَمُ عَنْ عَطَاءٍ
٢٤٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَعِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ﴾ [إبراهيم: ٣٧] قَالَ: «هَوَاهُمْ إِلَى مَكَّةَ يَحُجُّونَ»

1 / 54