339

Musnadka Ibnu Jacd

مسند ابن الجعد

Tifaftire

عامر أحمد حيدر

Daabacaha

مؤسسة نادر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Hadith
٢٥٦٢ - وَبِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ قَالَ: كَانَ شَعْرُ عَبْدِ اللَّهِ يَبْلُغُ تَرْقُوَتَهُ، فَإِذَا صَلَّى جَعَلَهُ خَلْفَ أُذُنَيْهِ
٢٥٦٣ - وَبِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَتَيْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ، وَكَانَ لِي أَخًا وَصَدِيقًا، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَمْرٍو، حَدِّثْنِي مَا حَدَّثَتْكَ بِهِ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: كَانَ " يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِي آخِرَهُ، فَرُبَّمَا كَانَتْ لَهُ الْحَاجَةُ إِلَى أَهْلِهِ، ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الْأَوَّلِ، إِمَّا قَالَتْ: وَثَبَ، وَإِمَّا قَالَتْ: قَامَ فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، وَمَا قَالَتِ: اغْتَسَلَ، وَأَنَا أَعْلَمُ مَا تُرِيدُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ "
٢٥٦٤ - وَبِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، يُنَادِي بِهِ نِدَاءَ الْوِتْرِ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ مَتَى أَوْتَرْتَ فَحَسَنٌ
٢٥٦٥ - وَبِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْمَلَائِكَةَ فَلْيَذْكُرْهُمْ ثُمَّ قَرَأَ ﴿يُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ﴾
٢٥٦٦ - وَبِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ، لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ، وَلَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ، فَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ
٢٥٦٧ - وَبِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: الْمَطْلُ ضَرْبٌ مِنَ الظُّلْمِ
٢٥٦٨ - وَبِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو الشَّامِيِّ، عَنْ أَحَدِ النَّفَرِ الَّذِينَ أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَكَانُوا ثَلَاثَةً قَالُوا: أَتَيْنَاكَ لِتُحَدِّثَنَا عَنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ قَالَ: مَا هِيَ؟ قَالُوا: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ التَّطَوُّعَ، وَمَا لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ يَعْنِي الْحَيْضَ، وَالْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، قَالَ: مِنْ أَيْنَ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: مِنَ الْعِرَاقِ قَالَ: سَحَرَةٌ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: لَقَدْ سَأَلْتُمُونِي عَنْ خِصَالٍ سَأَلْتُ عَنْهُنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا سَأَلَنِي عَنْهُنَّ أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُهُ، «أَمَّا صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ التَّطَوُّعَ فَنُورٌ، فَنَوِّرْ بَيْتَكَ، وَأَمَّا مَا لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ إِذَا أَحْدَثَتْ فَمَا فَوْقَ الْإِزَارِ مِنَ التَّقْبِيلِ وَالضَّمِّ لَا يَطَّلِعُ إِلَى مَا تَحْتَهُ، وَأَمَّا الْغُسْلُ ⦗٣٧٤⦘ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ، وَعَلَى جَسَدِكَ، ثُمَّ تَنَحَّ مِنْ مُغْتَسَلِكَ فَاغْسِلْ رِجْلَيْكَ»

1 / 373