313

Musnadka Ibnu Jacd

مسند ابن الجعد

Tifaftire

عامر أحمد حيدر

Daabacaha

مؤسسة نادر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Hadith
شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى
٢٣٧٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَذَا قَالَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ تَرَكَ رُخْصَةً مِنْ رُخَصِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ رَغْبَةً عَنْهَا حَمَّلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلَ ثَبِيرٍ حَتَّى يَقْضِيَ بَيْنَ النَّاسِ
٢٣٧٣ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: رَأَى جَدِّي عَبْدَ اللَّهِ بنَ عِيسَى ابْنُ أَبِي لَيْلَى سَاجِدًا، فَقَالَ: «يَا ابْنَ عِيسَى الْزَقْ أَنْفَكَ بِالْأَرْضِ»
٢٣٧٤ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالشَّامِ: لَا يَدْخَلُ الرَّجُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَلَا تَدْخُلُهُ امْرَأَةٌ إِلَّا مِنْ سَقَمٍ، وَاجْعَلُوا اللَّهْوَ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: الْخَيْلِ وَالنِّسَاءِ وَالنِّضَالِ
أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ
٢٣٧٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ عَامِرٍ أَوِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ، فِي رَجُلٍ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ فَيَبِيعُهُ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ: دَيْنُهُ عَلَى مَنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ، وَأَكَلَ ثَمَنَهُ
٢٣٧٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ عَامِرٍ، فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَلَّا يَدْخُلَ دَارَ أَخِيهِ، وَفِيهِ امْرَأَتُهُ قَالَ: إِنْ مَضَى لِذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ
٢٣٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ عَامِرٍ، فِي الْمَجْنُونِ إِذَا أَفَاقَ جَازَ عَلَيْهِ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَطَلَاقُهُ وَعَتَاقُهُ، فَإِنْ أَصَابَ حَدًّا أُقِيمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي جُنُونِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
٢٣٧٨ - وَبِهِ عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَا تَقْرَبُوا وَلَا تَطَئُوا ⦗٣٤٦⦘ الْحَبَالَى، فَإِنَّ الْمَاءَ مِنْ تَمَامِ الْوَلَدِ»

1 / 345