270

Musnadka Ibnu Jacd

مسند ابن الجعد

Tifaftire

عامر أحمد حيدر

Daabacaha

مؤسسة نادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada
the Musnads
Gobollada
Ciraaq
٢٠٣٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا فُضَيْلٌ، عَنْ عَطِيَّةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِمَا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ عَيْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ»
٢٠٤٠ - وَبِهِ: نَا فُضَيْلٌ، عَنْ عَطِيَّةَ قَالَ: نَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: " غَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَزَاةَ تَبُوكَ، وَخَلَفَ عَلِيًّا ﵁ فِي أَهْلِهِ، فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: مَا مَنَعَهُ أَنْ يَخْرُجَ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ كَرِهَ صُحْبَتَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا ﵀، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ، أَمَا تَرْضَى أَنْ تَنْزِلَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ﵉»
٢٠٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ، نَا ابْنُ يَمَانٍ، نَا الْأَغَرُّ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ عَلَى مَتَاعِ بَيْتٍ، قِيمَتُهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا»
٢٠٤٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا فُضَيْلٌ، عَنْ عَطِيَّةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا سَعِيدٍ عَنِ الْغُسْلِ، كَمْ يَكْفِي لِرَأْسِهِ قَالَ: " ثَلَاثُ حَفَنَاتٍ، وَجَمَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، إِنِّي كَثِيرُ الشَّعْرِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ "
٢٠٤٣ - قَالَ: وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ لِابْنِ عَبَّاسِ: تُبْ، فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ قَالَ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ " نَهَى عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّبَا "
٢٠٤٤ - قَالَ الرَّمَادِيُّ: ونَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا فُضَيْلٌ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَقُومُ آخِرَ الزَّمَانِ عَلَى تَظَاهُرِ الْفِتَنِ وَانْقِطَاعٍ مِنَ الزَّمَانِ أَمِيرٌ أَوْ إِمَامٌ يَكُونُ عَطَاؤُهُ النَّاسَ أَنْ يَأْتِيَهُ الرَّجُلُ فَيَحْثِي لَهُ فِي حِجْرِهِ يُهِمُّهُ مَنْ يَقْبَلُ مِنْهُ صَدَقَةَ ذَلِكَ الْمَالِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ مِمَّا يُصِيبُ النَّاسُ مِنَ الْفَرَجِ»

1 / 301