Musnadka Ibnu Jacd
مسند ابن الجعد
Baare
عامر أحمد حيدر
Daabacaha
مؤسسة نادر
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Hadith
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى امْرَأَتَهُ فِي عُمْرَةٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُقَصِّرْ. فَجَعَلَ يَقْرِضُ شَعْرَهَا بِأَسْنَانِهِ قَالَ: «إِنَّهُ لَشَبِقٌ، يُهْرِيقُ دَمًا»
١٥٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي تَقْصِيرِ شَعْرِ الْمَرْأَةِ: «لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُؤَقَّتٌ»
الْحَكَمُ، عَنْ مِقْسَمٍ
١٥٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " عَزْمُ الطَّلَاقِ: انْقِضَاءُ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعِ: وَالْفَيْءُ: الْجِمَاعُ "
١٥٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ مِقْسَمًا، فِي الَّذِي يُصِيبُ الصَّيْدَ، لَا يَكُونُ عِنْدَهُ جَزَاؤُهُ قَالَ: «يُقَوِّمُ الصَّيْدَ دَرَاهِمَ، وَيُقَوِّمُ الدَّرَاهِمَ طَعَامًا، فَيَصُومُ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا» قَالَ: وَقَالَ لِي أَبَانُ وَأَبُو مَرْيَمَ: إِنَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. يَعْنِي أَبَانَ بْنَ تَغْلِبَ
الْحَكَمُ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الصِّينِيِّ
١٥٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الصِّينِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا نَزَلَ بِهِ الضَّيْفُ قَالَ: أَمُقِيمٌ، فَنَسْرَحُ، أَمْ ظَاعِنٌ، فَنَعْلِفُ؟ فَإِنْ قَالَ ظَاعِنٌ قَالَ: لَا أَجِدُ لَكَ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ شَيْءٍ أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْفُقَرَاءِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ الْأَغْنِيَاءُ بِالْأَجْرِ؛ يُجَاهِدُونَ وَلَا نُجَاهِدُ، وَيَحُجُّونَ، وَيَفْعَلُونَ وَلَا نَفْعَلُ. فَقَالَ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا إِذَا أَخَذْتُمْ بِهِ أَدْرَكْتُمْ، أَوْ جِئْتُمْ بِأَفْضَلَ مِمَّا يَأْتُونَ بِهِ؟ تُكَبِّرُونَ اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، وَتُسَبِّحُونَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدُونَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ»
الْحَكَمُ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ
١٥٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ بْنُ أَبِي قُعَيْسٍ، فَلَمْ آذَنْ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي عَمُّكِ، أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي. قَالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «صَدَقَ، هُوَ عَمُّكِ، فَأْذَنِي لَهُ»
1 / 43