199

Musnadka Ibnu Jacd

مسند ابن الجعد

Baare

عامر أحمد حيدر

Daabacaha

مؤسسة نادر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Hadith
شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ
١٥١٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ، تَقُولُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: «أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ» رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غُنْدَرٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو النَّضْرِ عَنْ شُعْبَةَ مِثْلَ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ
١٥١١ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ غُنْدَرٍ، وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نا أَبُو دَاوُدَ، وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، نا أَبُو النَّضْرِ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، بِإِسْنَادٍ مِثْلَهُ. وَرَوَاهُ شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، وَزَادَ فِيهِ كَلَامًا، وَلَمْ يُسَمِّ أَرْبَعًا، وَلَا غَيْرَهُ
١٥١٢ - حَدَّثَنِي بِهِ جَدِّي، نا شَبَابَةُ، نا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى؟ فَقَالَتْ: «نَعَمْ، إِذَا جَاءَ مِنْ سَفَرٍ»
١٥١٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نا أَبُو دَاوُدَ قَالَا: نا شُعْبَةُ، نا يَزِيدُ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ؟ فَقَالَتْ: " نَعَمْ. فَقِيلَ لَهَا: مِنْ أَيِّهِ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ يُبَالِي أَيَّ الشَّهْرِ صَامَ " وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ رَوْحٍ
١٥١٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نا أَبُو دَاوُدَ، وَوَهْبٌ قَالَا: نا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةَ، تُحَدِّثُ أَنَّ امْرَأَةً، سَأَلَتْ عَائِشَةَ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كُنَّ نِسَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَحِضْنَ، أَفَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَجْزِينَ الصَّلَاةَ؟»
١٥١٥ - رَأَيْتُ فِيَ كِتَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نا شُعْبَةُ، وَحَدَّثَنَا بِهِ عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، نا أَبُو النَّضْرِ، نا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَتْ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، قَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، يَبْدَأُ، فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ» وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ

1 / 226