Musnadka Ibnu Jacd
مسند ابن الجعد
Tifaftire
عامر أحمد حيدر
Daabacaha
مؤسسة نادر
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
١١٩٢ - رَأَيْتُ فِيَ كِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ﵁: نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنْ بَيْعِ النِّبَاذِ، وَاللِّمَاسِ»
١١٩٣ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ، نا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ قُدُورِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَالَ: «إِذَا لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا، ثُمَّ اطْبُخُوا فِيهَا» . وَنَهَاهُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
١١٩٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.
١١٩٥ - حَدَّثَنَا جَدِّي، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ قَالَا: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.
١١٩٦ - وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَصَرَ عَنْ بَعْضِ الْكَلَامِ. حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، نا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
١١٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، نا يَزِيدُ، نا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَيَقُولُ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "
١١٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْوَاسِطِيُّ، نا سَلْمُ بْنُ سَلَّامٍ أَبُو الْمُسَيِّبِ، نا شُعْبَةُ، نا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ»
١١٩٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
١٢٠٠ - حَدَّثَنَا جَدِّي، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالُوا: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُحَرِّمُ ⦗١٨٥⦘ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ» وَرَوَاهُ أَيْضًا مُعْتَمِرٌ وَالثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ مِثْلَ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ، وَزَادَا فِيهِ عَائِشَةَ
١٢٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْفَلَّاسُ، نا مُعْتَمِرٌ، وَالثَّقَفِيُّ قَالَا: نا أَيُّوبُ، وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَا: نا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، فَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ
1 / 184