Musnadka Ibnu Jacd

Ibn al-Jad d. 230 AH
118

Musnadka Ibnu Jacd

مسند ابن الجعد

Baare

عامر أحمد حيدر

Daabacaha

مؤسسة نادر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Hadith
٨٩١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نا أَبُو دَاوُدَ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: كَتَبَ بِهِ إِلَيَّ، وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ، سَمِعَ أَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شُعْبَةُ: وَلَا أَدْرِي رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا، غَيْرَ فَرِيضَةٍ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ»
٨٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى أَبِي مُوسَى، فَصَاحَتْ أُمُّ وَلَدِهِ، فَنَهَاهَا أَبُو مُوسَى، وَقَالَ: «أَمَا بَلَغَكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ بَرِئَ مِمَّنْ حَلَقَ، وَسَلَقَ، وَخَرَقَ»
٨٩٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ الْأَشْعَرِيَّ، لَمَّا ثَقُلَ بَكَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ، فَقَالَ: مَا عَلِمْتُمْ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ . فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا مَاتَ قَالَتْ: قَالَ: «إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّنْ حَلَقَ، أَوْ سَلَقَ، أَوْ خَرَقَ»
٨٩٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ، وَمَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، كُلُّهُمْ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَأَجَّجَ لَهُمْ نَارًا، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقْتَحِمُوهَا، فَهَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَفْعَلُوا، وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنَ النَّارِ فَأَبَوْا، ثُمَّ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» . وَقَالَ زُبَيْدٌ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» . وَقَالَ مَنْصُورٌ وَالْأَعْمَشُ فِي حَدِيثِهِمَا: سَمِعَا سَعْدًا، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: وَلَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ غَيْرُ أَبِي دَاوُدَ
٨٩٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ: قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَأَنَا لِحَدِيثِ الْأَعْمَشِ أَحْفَظُ، وَالْإِسْنَادُ وَاحِدٌ، سَمِعَا سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ، يَحْلِفُ بِالْكَعْبَةِ قَالَ: لَا يَحْلِفْ بِالْكَعْبَةِ، وَلَكِنْ ⦗١٤١⦘ يَحْلِفْ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ؛ فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ»

1 / 140