Musnadka Ibnu Jacd

Ibn al-Jad d. 230 AH
114

Musnadka Ibnu Jacd

مسند ابن الجعد

Baare

عامر أحمد حيدر

Daabacaha

مؤسسة نادر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Hadith
٨٦٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا صَلَّى عَلَيَّ، فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ لِيُكْثِرْ»
٨٧٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَأْسُ عُمَرَ عَلَى فَخِذِي فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ لِي: ضَعْ رَأْسِي عَلَى الْأَرْضِ. فَقُلْتُ: وَمَا عَلَيْكَ كَانَ عَلَى فَخِذِي أَمْ عَلَى الْأَرْضِ؟ قَالَ: ضَعْهُ عَلَى الْأَرْضِ لَا أُمَّ لَكَ. قَالَ: فَوَضَعْتُهُ عَلَى الْأَرْضِ، فَقَالَ: «وَيْلِي وَوَيْلٌ أُمِّي إِنْ لَمْ يَرْحَمَنِي رَبِّي ﷿»
شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ
٨٧١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ قَالَ: عَمِلْتُ طَعَامًا، فَدَعَوْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، فَجَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ»
شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ
٨٧٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ مَوْلَاةً لَنَا يُقَالُ لَهَا لَيْلَى، تُحَدِّثُ عَنْ جَدَّتِهَا أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَدَعَتْ لَهُ بِطَعَامٍ، فَدَعَاهَا لَتَأْكُلَ، فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ. فَقَالَ: «إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَفْرُغُوا»
شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيِّ
٨٧٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ، مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ: مَا كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَوْ مَا نَهَى عَنْهُ مِنَ الْأَضَاحِيِّ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ: " أَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ⦗١٣٧⦘، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي ". قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْأُذُنِ نَقْصٌ، أَوْ فِي السِّنِّ، أَوْ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ. قَالَ: «إِنْ كَرِهْتَ شَيْئًا فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ»

1 / 136