263

Musnad al-Imam al-Shafi'i

مسند الإمام الشافعي

Tifaftire

ماهر ياسين فحل

Daabacaha

شركة غراس للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

Noocyada
the Musnads
•
Gobollada
Falastiin
•
أَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَالثَّالِثَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الأَمَالِي.
بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ النُّسُكِ بَعْدَ ثَلاثٍ
٥٠٧ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ لَحْمَ نُسُكِهِ بَعْدَ ثَلاثٍ» .
٥٠٨ - أَخْبَرَنَا ابْن عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ لَحْمَ نُسُكِهِ بَعْدَ ثَلاثٍ.
أَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ.

2 / 56