832

Musnad Abu Dawud al-Tayalisi

مسند أبي داود الطيالسي

Tifaftire

محمد بن عبد المحسن التركي

Daabacaha

دار هجر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

مصر

Noocyada
the Musnads
Gobollada
Ciraaq
١١٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدًا الْحَذَّاءَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ - أَوْ ذَا عَدْلٍ - وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ».
قَالَ أَبُو بِشْرٍ : وَرَأَيْتُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عِيَاضٍ - وَلَيْسَ فِيهِ مُطَرِّفٌ.

2 / 408