699

Musnadka Ruyani

مسند الروياني

Tifaftire

أيمن علي أبو يماني

Daabacaha

مؤسسة قرطبة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦

Goobta Daabacaadda

القاهرة

أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ
١٤٥٨ - نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نَا عَمِّي، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حُرِّمَ مَالُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ»

2 / 435