306

Musnadka Ruyani

مسند الروياني

Baare

أيمن علي أبو يماني

Daabacaha

مؤسسة قرطبة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦

Goobta Daabacaadda

القاهرة

أَبُو إِدْرِيسَ عَنْ ثَوْبَانَ، وَنَافِعٌ عَنْ ثَوْبَانَ
٦٣٨ - نا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزِّيَادِيُّ، نا مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» وَقَالَ: «الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ مُنَافِقَاتٌ» قَالَ: وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: هَلْ يَحِلُّ مِنْ هَذَا الْمَغْنَمِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ هَذَا الْمَغْنَمِ خَيْطٌ وَلَا مِخْيَطٌ لِأَحَدٍ»
٦٣٩ - نا سُفْيَانُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ»

1 / 418