الثامن عشر: قبول المسلمين من الكفار التبرعات لمشاريع خيرية
"هل يجوز للمسلمين في بلاد الكفر أو غيرها قبول التبرع من أفراد أو جماعات أو مؤسسات غير مسلمة؟ "
الجواب: يجوز ذلك على أن لا يكون في ذلك تنازل من المسلمين عن شيء من دينهم أو حصول الذل لهم بقبولها.
جاء في الفروع لابن مفلح الحربي: (ويجوز عمارة كل مسجد وكسوته وإشعاله بمال كل كافر، وأن يبنيه بيده) ذكره في الرعاية وغيرها، وهو ظاهر كلامهم في وقفه عليه ووصيته له (^١). أهـ. وهو قول الجمهور، فالمتبرع وإن كان كافرًا فيجوز للمسلم قبول تبرع الكافر ولا أجر له على تبرعه، فقد قبل النبي ﷺ الهدايا التي تُهدى إليه من الكفار كما هو ثابت في الصحيحين وبوَّب البخاري في صحيحه (باب قبول الهدية من المشركين) وساق فيه أحاديث.
وسُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء، يقول السائل: نحن جماعة مسجد عمر بفرنسا بمدينة (ليه) عمدة المدينة تبرع لنا بقطعة أرض، وبنى لنا مسجدًا على حساب البلدية، وتم