156

Musawwada Fi Usul Fiqh

المسودة في أصول الفقه

Baare

محمد محيي الدين عبد الحميد

Daabacaha

دار الكتاب العربي

مسألة: الأصل في النهي التحريم

وبه قال الشافعي وأصحابه: وقالت الأشعرية بالوقف1 وحكى أبو الخطاب عن قوم القول بالتنزيه ولم يسمهم وبالغ الشافعى في انكار ذلك ذكره الجوبني في مسألة مفردة في التأويلات واختار الجوبني الجزم2 بالمنع كما اختار في الأمر الجزم بالفعل ورد مذهب الوقف وصرح بلفظ التحريم في مكان آخر.

[ح] فصل:

إذا قال: "لاتفعل هذا مرة" فقال القاضي يقتضى الكف مرة فإذا ترك مرة سقط النهي وقال غيره [يقتضى التكرار] 3.

Bogga 81