252

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

Tifaftire

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

Hadith
٨٠٩ - [حدثنا (الفريابي) (^١) عن الأوزاعي عن عطاء والزهري قالا: الغسل من الحيض والجنابة واحد] (^٢).

(^١) في [أ]: (القرياني) وفي [خ]: (القردواني).
(^٢) سقط من: [جـ، ك].
٨١٠ - حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اللَّه عن نافع: أن نساء ابن عمر وأمهات أولاده كن يغتسلن من الجنابة والحيصق؛ فلا ينقضن رؤوسهن، ولكن يبالغن في بلها.
٨١١ - حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن برقان عن عكرمة: أنه سئل عن امرأة تغتسل من الجنابة والحيض قال: ترخي الذوائب وتصب على رأسها الماء؛ حتى تبل أصول الشعر، ولا تنقض لها رأسًا.
٨١٢ - حدثنا (أبو) (^١) خالد عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: تخلله بأصابعها (^٢). وقال عطاء: مثله.

(^١) في [هـ]: (ابن).
(^٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه الدارمي (١١٩٠).
[٩٤] من قال يجزئ الجنب غمسة (^١) [١٥٥]

(^١) قال مالك: لابد من إمرار اليد في الغسل على ما تناوله اليد، وقال الجمهور بعدم وجوبه، وقولهم أرجح.
٨١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن هشام عن الحسن قال: الجنب إذا ارتمس (في الماء) (^١)، أجزأه.

(^١) في [أ، خ]: (من الماء).
٨١٤ - حدثنا ابن علية عن داود عن الشعبي قال: (يجزئه) (^١) رمسه.

(^١) في [أ، جـ، خ]: (يجزيه).

2 / 162