247

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

Tifaftire

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

Hadith
[٩٢] فه (الرجل) (^١) (الجنب) (^٢) يغتسل، (وينتضح) (^٣) من غسله في إنائه (^٤) [١٥٤]

(^١) سقط من: [أ، خ].
(^٢) سقط من: [جـ].
(^٣) في [ك، هـ]: (ينضح).
(^٤) الماء المستعمل لا يجوز رفع الحديث به في المشهور عن أبي حنيفة وأحمد وإحدى الروايتين عن مالك وظاهر قول الشافعي، وفي رواية عن أحمد ومالك والقول الثاني للشافعي يجوز، ورجوع بعض الماء المستعمل إلى الإناء يعفى عن يسيره عندهم.
٧٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن العلاء بن المسيب عن حماد عن إبراهيم عن ابن عباس: في الرجل يغتسل من الجنابة، فينتضح في إنائه من غسله فقال: لا بأس به (^١).

(^١) حسن منقطع؛ حماد صدوق ولا رواية لإبراهيم عن ابن عباس، أخرجه عبد الرزاق (٣١٥) والبيهقي ١/ ٢٣٦.
٧٩٠ - حدثنا أزهر (عن) (^١) ابن عون قال قلت: لمحمد: أغتسل فينتضح في إنائي من غسلي؟ قال. وهل تجد من ذلك بدا؟.

(^١) سقط في [أ، هـ].
٧٩١ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم: سئل عن الرجل يغتسل من الجنابة، فيقطر في إنائه من غسله، فقال: لا بأس به.
٧٩٢ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: سئل عن الرجل (يغتسل) (^١) فينتضح في إنائه من غسله، قال: يقدر أن يمتنع من هذا؟.

(^١) سقط من: [أ].

2 / 157