193

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

Tifaftire

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

Hadith
٥٠٨ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن قبلة الصبي بعد الوضوء؟. فقال: (إنما) (^١) تلك رحمة لا وضوء فيها.

(^١) سقط من: [أ، خ].
[٥٨] (^١) في الوضوء من اللمس [١٢٥]

(^١) في [د]: (باب).
٥٠٩ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: إذا لمس، أو قبل (بشهوة) (^١)؛ نقض الوضوء.

(^١) في [جـ، خ]: (لشهوة) باللام.
٥١٠ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا زكريا عن الشعبي: مثله.
٥١١ - حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال: إذا قبلت أو لمست أو باشرت، فأعد الوضوء.
٥١٢ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا لمس؛ فعليه الوضوء.
٥١٣ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس عن الحسن: أنه كان لا يرى في اللمس باليد وضوءًا.
٥١٤ - حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأسدي عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إذا لمس الرجل امرأته (بشهوة) (^١)؛ توضأ ما لم ينزل.

(^١) في [جـ، خ، ك]: (لشهوة) باللام.

2 / 103