185

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

Tifaftire

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

Hadith
٤٦٢ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا عباد بن ميسرة عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالماء الآجن.
٤٦٣ - حدثنا محمد بن يزيد عن داود (^١) بن عمرو قال: سمعت القاسم بن مخيمرة يكره أن يتوضأ بالماء الآجن.

(^١) في حاشية [خ]: زيادة (عامل واسط).
٤٦٤ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن (يزيد) (^١) بن إبراهيم قال: سئل قتادة عن الماء الذي قد أروح أنتوضأ به؟، قال: لا بأس بالماء (الطرق) (^٢)، والماء (الرنق) (^٣)، قال: الطرق: الذي: تطرقه الدواب وتخوضه، والرنق الذي قد أروح.

(^١) في [د]: (عن ابن يزيد).
(^٢) في [د]: (الطرف).
(^٣) في [د]: (الرتق).
٤٦٥ - حدثنا وكيع عن (أبي العميس) (^١) عن أبي الربيع قال: كنت مع عبد الرحمن بن أبي ليلى، فمر بماء تخوض به الدواب وتبول فيه، فقال: لا بأس بالوضوء منه.

(^١) في حاشية [خ]: (عتبة بن عبد اللَّه).
[٥٢] من قال: الماء اليسير أحب إلى من التيمم (^١) [٢٢١]

(^١) إذا وجد ماءً يكفي لوضوئه فاضلًا عن حاجته وجب عليه الوضوء ولو كان قليلًا، وأما إن كان لا يكفي إلا لبعض أعضائه فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: يتيم ويترك هذا الماء، وقال أحمد والشافعي في القول الثاني عنه: يتوضأ به ويتيمم لباقي الأعضاء، وهذا أرجح.
٤٦٦ - حدثنا حفص عن ليث عن طاوس قال: الماء اليسير أحب إليّ من التيمم.

2 / 95