182

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

Tifaftire

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

Hadith
٤٤٦ - حدثنا حفص عن ليث عن عطاء قال: ليس في القلس وضوء (^١).

(^١) في حاشية [د]: (ابن جريج عن أبيه يرفعه إلى النبي ﷺ قال: "الوضوء من القيء وإن كان قلسًا يغلبه فليتوضأ". عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء قال: استقاء رسول اللَّه ﷺ فأفطر، وأتي بماء فتوضأ)، انظر: مصنف عبد الرزاق (٥٢٤، ٥٢٥).
[٥٠] في الرجل يتوضأ أو يغتسل، فينسى اللمعة من جسده (^١) [١٧٠]

(^١) الموالاة في الوضوء فرض عند أحمد والشافعي في أحد قوليه، وقال مالك: الموالاة واجبة تسقط بالنسيان، وقال أبو حنيفة: هي سنة، والقول الأول أرجح، وأما الموالاة في الغسل فليست واجبة عند الجمهور خلافًا لوجه عند الشافعية.
٤٤٧ - حدثنا هشيم وابن علية ومعتمر عن إسحاق بن سويد العدوي قال: حدثنا العلاء بن زياد قال: اغتسل رسول اللَّه ﷺ من جنابة، فخرج، فأبصر لمعة بمنكبه لم يصبها الماء، فأخذ بجمته، فبلها به (^١).

(^١) مرسل، أخرجه أبو داود في المراسيل (٧) وعبد الرزاق (١٠١٥) والدارقطني (٣٨٦).
٤٤٨ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن: أن النبي ﷺ رأى رجلا ترك من قدمه موضع ظفر، فقال له رسول اللَّه ﷺ: "أحسن وضوءك"؛ قال يونس: (فكان) (^١) الحسن (يقول) (^٢): يغسل ذلك المكان (^٣).

(^١) في [ك]: (وكان).
(^٢) سقط من: [خ، د، هـ].
(^٣) مرسل، أخرجه أبو داود (١٧٤).
٤٤٩ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن (عطاء) (^١) عن عبيد بن عمير: أن عمر بن الخطاب رأى رجلا في رجله لمعة لم يصبها الماء حين (تطهر) (^٢)،
⦗٩٣⦘
فقال له عمر: بهذا الوضوء تحضر الصلاة؛ وأمره أن يغسل اللمعة ويعيد الصلاة (^٣).

(^١) سقط من: [خ].
(^٢) فى [هـ]: (يطهر) بالياء.
(^٣) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه الدارقطني (٣٨٥) وأصله في مسلم (٢٤٣).

2 / 92