153

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

Tifaftire

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

Hadith
٢٨٣ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن (حسن) (^١) عن (ليث) (^٢) عن مجاهد قال: الاستنشاق نصف الطهور.

(^١) في حاشية [خ]: (ابن صالح).
(^٢) في حاشية [خ]: (ابن أبي سليم).
٢٨٤ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن إبراهيم عن علقمة: أن (^١) (عمر) (^٢) توضأ، فنثر مرتين مرتين (^٣).

(^١) في [أ، خـ، د]: (أن رأي عمر).
(^٢) في [هـ]: (عمير).
(^٣) صحيح.
[٢٩] من كان يصلي الصلوات بوضوء (^١) واحد [٩٥]

(^١) في [أ، خ]: (بالوضوء الواحد)، واتفق الفقهاء على جواز أن يصلي عددًا من الصلوات ما لم يحدث، مع استحباب تجديد الوضوء.
٢٨٥ - حدثنا حفص عن (ليث) (^١) عن عطاء وطاوس ومجاهد: أنهم كانوا يصلون الصلوات كلها بوضوء واحد.

(^١) في حاشية [خ]: (ابن أبي سليم).
٢٨٦ - (حدثنا أبو معاوية) (^١) ووكيع عن الأعمش عن (عمارة) (^٢) عن الأسود قال: كان له قعب يتوضأ به، ثم يصلي بوضوئه ذلك الصلوات كلها (^٣).

(^١) في [هـ]: (حدثنا معاوية).
(^٢) في حاشية [خ]: (بن عمير التيمي).
(^٣) زيادة في [ب، د، هـ]: (بوضوء واحد).
٢٨٧ - حدثنا يحيى بن سعيد عن مسعود بن علي عن عكرمة قال: قال سعد: إذا توضأت، فصل بوضوئك (ذلك) (^١) ما لم تحدث (^٢).

(^١) في [خ]: (ذاك).
(^٢) منقطع، أخرجه الطحاوي ١/ ٤٥.

2 / 63