[٥] من قال: لا تقبل صلاة إلا بطهور (^١) [١]
(^١) أجمع العلماء على عدم إجزاء صلاة المحدث غير المتوضئ إذا وجد الماء وتمكن من استعماله.
٢٦ - حدثنا حسين بن (علي) (^١) عن زائدة (وحدثنا وكيع) (^٢) عن إسرائيل كلاهما (^٣) عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تقبل صلاة إلا بطهور، ولا صدقة من غلول" (^٤).
(^١) في حاشية [خ]: (الجعفي).
(^٢) في [أ، خ]: (ووكيع حدثنا).
(^٣) في حاشية [خ]: (أي زائدة وإسرائيل).
(^٤) حسن، سماك صدوق، أخرجه مسلم (٢٢٤) وأحمد (٤٧٠٠).
٢٧ - حدثنا (يونس بن محمد) (^١) عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن سنان عن أنس عن النبي ﷺ قال: "لا تقبل صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور" (^٢).
(^١) في حاشية [خ]: (أبو محمد المؤدب ثقة).
(^٢) ضعيف، أخرجه ابن ماجه (٢٧٦) وأبو عوانة (٦٣٩) وأبو يعلي (٤٢٥١).
٢٨ - حدثنا عفان (^١) قال: حدثنا وهيب (^٢) قال: نا عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع أبا ثفال (^٣) يحدث قال: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب يقول: حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "لا صلاة لمن لا وضوء له" (^٤).
(^١) في حاشية [خ]: (هو ابن مسلم ثقة ثبت).
(^٢) في حاشية [خ]: (هو ابن خالد ثقة تغير قليلا).
(^٣) في حاشية [خ]: (هو ثمامة بن وائل مقبول).
(^٤) ضعيف فيه جهالة تقدم برقم (١٥).