Musannaf of Abd al-Razzaq al-San'ani

Abd al-Razzaq al-San'ani d. 211 AH
111

Musannaf of Abd al-Razzaq al-San'ani

مصنف عبد الرزاق الصنعاني

Baare

مركز البحوث وتقنية المعلومات - دار التأصيل

Daabacaha

دار التأصيل

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1437 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

Hadith
ولم نقف علي تصريح بسنة وفاة إبراهيم بن عباد الدبري، لكن ذكر الذهبي في ترجمة ابنه إسحاق، أنه سمع تصانيف عبد الرزاق منه في سنة عشر ومائتين باعتناء أبيه به (^١)، فدل ذلك علي أن إبراهيم بن عباد الدبري كان حيًّا سنة عشر ومائتين. ما رواه إبراهيم الدبري من الكتب في "المصنف": كتاب الشهادات: وقع أثناء هذا الكتاب في نسخة المكتبة السعيدية بحيدرآباد في الهند الصفحة [س/ ١٢٠]. زيادات بعض الرواة عن غير عبد الرزاق: لاحظنا أثناء عملنا في ضبط وتحقيق "المصنف" أن بعض النسخ الخطية قد احتوت على زيادات من بعض رواة الكتاب كالحُذاقي وغيره، وقع ذلك في النسخة المنسوبة لابن النقيب وما يتبعها في كلتا القطعتين (ك)، (ف)، وفي نسخة المكتبة السعيدية بحيدرآباد بالهند (س)، وقد وردت هذه الزيادات علي نوعين: ١ - أن تكون الرواية مستقلة دون ذكر الإمام عبد الرزاق. ٢ - أن تكون الرواية عن الإمام عبد الرزاق مقرونًا بغيره من شيوخ صاحب الرواية. وفيما يلي ذكر بعض الأمثلة علي هذه الزيادات بنوعيها: الأول - أن تكون الرواية مستقلة دون ذكر الإمام عبد الرزاق: ١ - الخبر رقم (١ ز) في النسخة السعيدية الصفحة [س/ ١١٢]: أخبرنا عبد الملك بن الصباح، قال: قال سفيان في رجل وامرأتين شهدوا علي رجل سرق ثوبًا ثمنه عشرون درهما، قال: نجيز شهادتهم في المال ولا نقطعه. ٢ - الخبر رقم (٢ ز) في النسخة السعيدية الصفحة [س/ ١١٢]: أخبرنا عبد الملك الذماري، عن الثوري، عن الحكم بن عتيبة قال: تجوز شهادة امرأتين في الولادة.

(^١) "سير أعلام النبلاء" (١٣/ ٤١٦).

1 / 111