الثالثة والرابعة: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ ١ وقوله ﴿وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ﴾ ٢ فالأولى دلت على أن حد الزانية في ابتداء الْإِسْلامِ الْحَبْسَ إِلَى أَنْ تَمُوتَ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهَا سَبِيلا وَهُوَ عَامٌّ فِي الْبِكْرِ والثيب والثانية أفضت أَنَّ حَدَّ الزَّانِيَيْنِ الأَذَى فَظَهَرَ مِنَ الآيَتَيْنِ أَنَّ حَدَّ الْمَرْأَةِ كَانَ الْحَبْسَ وَالأَذَى جَمِيعًا وحد الرجل كان الأذى فقط ونسخ الحكمان بقوله ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي٣ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ ٤.
الخامسة: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ ٥ كان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل على أن يتوارثا ويتناصرا ويتعاقلا٦ في الجناية فجاءت هذه الآية فقررت ذلك ثم نسخت بالمواريث وهذا قول عامة العلماء وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ هَذَا الْحُكْمُ لَيْسَ بِمَنْسُوخٍ إلا أنه جعل ذوي الأرحام أولى من المعاقدة فإذا فقد ذوو الأرحام فالعاقد أحق من بيت المال٧.
السادسة: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ ٨ قَالَ الْمُفَسِّرُونَ هَذِهِ الآيَةُ اقْتَضَتْ إِبَاحَةَ السُّكْرِ فِي غَيْرِ أَوْقَاتِ الصَّلاةِ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بقوله٩ ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ ١٠.
_________
١ آية ١٥.
٢ آية ١٦.
٣ في النسختين الزان. وما أثبتناه من المصحف الشريف.
٤ النور ٢. وينظر النحاس ٩٦.
٥ آية ٣٣.
٦ في ب: ويتعاقدا.
٧ ينظر النحاس ١٠٥ وتفسير القرطبي ٥/١٦٥.
٨ آية ٤٣.
٩ ساقطة من ب.
١٠ الآية ٩٠ من المائدة. وينظر النحاس ١٠٧ والكشاف ١٠٧ ١/٥١٤. وقال الرضي في حقائق التأويل ٣٤٥: "فالصحيح أن هذه منسوخة بقوله تعالي: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ وبقوله تعالي "البقرة ٢١٩": ﴿يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ .
1 / 24