52

Murabaha Sale to the Purchase Orderer

بيع المرابحة للآمر بالشراء

Daabacaha

طُبع على نفقة شركة بيت المال الفلسطيني العربي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٦ م

Noocyada

التوصية: يرى المؤتمر أن هذا التعامل يتضمن وعدًا من عميل المصرف بالشراء في حدود الشروط المنوه عنها ووعدًا آخر من المصرف بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبقًا لذات الشروط. إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاء طبقًا لأحكام المذهب المالكي وملزم للطرفين ديانة طبقًا لأحكام المذاهب الأخرى وما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاء اذا إقتضت المصلحة ذلك وأمكن للقضاء التدخل فيه" (١) ٢ - الفتوى الصادرة عن المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت في المدة ما بين ٦ - ٨ جمادى الآخرة عام ١٤٠٣هـ الموافق ٢١ - ٢٣ آذار ١٩٨٣م. وقد اختار المؤتمر من بين العلماء الذين حضروا عشرة من العلماء للإفتاء فيما يتعلق بالموضوعات المعروضة على المؤتمر وأصدر عدة توصيات منها: الوعد بالشراء جائز شرعًا: يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق هو أم جائز شرعًا طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي وأما بالنسبةللوعد وكونه ملزمًا للآمر أو المصرف أو كليهما فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات

(١) فتاوى شرعية في الأعمال المصرفية ص ١٩ - ٢٠، بنك دبي الإسلامي.

1 / 56