98

Al-Muqniʿ

المقنع

Baare

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وروي إذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صليت أم اثنتين، فسلم، ثم قم فصل ركعة .

وإن شككت في المغرب فلم تدر في ثلاث أنت أم في أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك، وأنت في شك من الثلاث والأربع] فأضف إليها ركعة أخرى ولا تعتد بالشك، فان ذهب وهمك إلى الثالثة ] فسلم وصل ركعتين (وأربع سجدات) .

وسئل الصادق - عليه السلام - عمن لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، قال: يعيد الصلاة . قيل: وأين ما روي عن رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -: الفقيه لا يعيد الصلاة؟ قال:

Bogga 101