63Al-MuqniʿالمقنعSheekh al-Saduq Ibnu Baabawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHTifaftireلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديDaabacahaمؤسسة الإمام الهاديDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda1415 AHGoobta DaabacaaddaقمNoocyadaJa'fari jurisprudence•GobolladaIiraan•BoqortooyooyinBuwayhidsولا بأس أن تصلي وحدك على الجنازة، وإذا صلى رجلان (على جنازة) ، قام أحدهما خلف الإمام ولم يقم بجنبه .ونهى رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - أن يصلى على قبر، أو يقعد عليه، أو يبنى عليه .وإذا صليت على امرأة فقف عند صدرها .والمحترق يصلى عليه، ويصب الماء عليه صبا ويدفن .ولا بأس أن يصلي الجنب والحائض على الجنازة، إلا أن الحائض تقف ناحية ولا تختلط بالرجال .[وروي أنه لا يجوز للرجل أن يصلي على جنازة بنعل حذو] .Bogga 66NuqulLa wadaagWeydiiso AI