508Al-MuqniʿالمقنعSheekh al-Saduq Ibnu Baabawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHTifaftireلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديDaabacahaمؤسسة الإمام الهاديDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda1415 AHGoobta DaabacaaddaقمNoocyadaJa'fari jurisprudence•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoDawlad Buyidوقضى - عليه السلام - (في اللطمة) بالوجه تسود ، أن أرشها ستة دنانير، فان اخضرت فأرشها ثلاثة دنانير، فان احمرت فأرشها دينار ونصف .(وفي ذكر الخصي الدية) .وإذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل فقتلاه، فإن كان الغلام بلغ خمسة أشبار اقتص منه واقتص له، وإن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار فعليه الدية .ورفع إلى علي - عليه السلام - رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه، فقضى أن يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث، أو يغرم ثلث الدية .وليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النفس، ولا بين (اليهوديBogga 523NuqulLa wadaagWeydiiso AI