عاقلتها .
وسأل أبو حمزة الثمالي أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل ضرب رأس رجل بعود فسطاط فأمه حتى ذهب عقله، قال - عليه السلام -: عليه الدية، قال: فان عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر، فرجع إليه عقله، أله أن يأخذ الدية من الرجل؟ قال - عليه السلام -: لا، قد مضت الدية بما فيها، قال: فإن مات بعد شهرين أو ثلاثة، وقال أصحابه: نريد أن نقتل الرجل الضارب؟ قال - عليه السلام -: إذا أرادوا أن يقتلوه، يؤدوا الدية فيما بينهم وبين سنة ، فان مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه، ومضت الدية بما فيها .
فإن شهد أربعة على رجل بالزنا، ثم رجع أحدهم عن الشهادة، وقال: شككت في شهادتي فعليه الدية، وإن قال: شهدت عليه متعمدا قتل .
Bogga 519