وقضى أبو جعفر - عليه السلام - في عين الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة ففقئت، أن يفقأ عين الذي فقأ عينه، ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ الدية كاملة .
وقيل لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل قتل رجلا متعمدا، فقال: جزاؤه جهنم، فقيل: هل له توبة؟
قال: نعم، يصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ويعتق رقبة، ويؤدي ديته، قيل: فإن لم يقبلوا الدية؟ قال: يتزوج إليهم قيل : لا يزوجونه، قال: يجعل ديته صررا، ثم يرمي بها في دارهم .
وسئل - عليه السلام - عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم، ثم رجع أحدهم عن الشهادة، قال:
يقتل الرجل، ويغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدية .
Bogga 517
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء