500

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

فإن وجد مقتول فجاء رجلان إلى وليه، فقال أحدهما: أنا قتلته خطأ، وقال الآخر: أنا قتلته عمدا، فان أخذ بقول صاحب الخطأ لم يكن له على صاحب العمد شيء .

فإن قتل رجل رجلا في أشهر الحرم، فعليه الدية وصيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، وإذا دخل في هذين الشهرين العيد وأيام التشريق، فعليه أن يصوم، فإنه حق لزمه .

فإن شج رجل رجلا موضحة، وشجه آخر دامية في مقام فمات الرجل، فعليهما الدية في أموالهما نصفين لورثة الميت .

وإن قتل رجل امرأة متعمدا، فان شاء أولياؤها قتلوه وأدوا إلى أوليائه نصف الدية، وإلا أخذوا خمسة آلاف درهم، وإذا قتلت المرأة رجلا متعمدة، فان شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، فليس يجني أحد جناية أكثر من نفسه ، وإن أرادوا الدية أخذوا عشرة آلاف درهم .

Bogga 515