498

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

وفي السن خمسمائة درهم ، وفي الثنية خمسمائة درهم .

وفي الظفر عشرة دنانير، لأنه عشر عشير الإصبع ، وأصابع اليد والرجل في الدية سواء .

وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل قتل رجلا ولا يعلم به، ما ديته؟ قال: يؤدي ديته، ويستغفر ربه .

واليد الشلاء فيها ثلث الدية .

فإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل، فان أراد الذي قطعت يده أن يقطع أيديهما جميعا، أدى دية يد إليهما واقتسماها، ثم يقطعهما، وإن أراد أن يقطع واحدا قطعه، ويرد الآخر على الذي قطعت يده ربع الدية .

Bogga 513