494

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

باب الديات

إعلم أن في النطفة عشرين دينارا، وفي العلقة أربعين دينارا، وفي المضغة ستين دينارا، وفي العظم ثمانين دينارا، فإذا كسي لحمه ففيه مائة دينار حتى يستهل ، (فإذا استهل) ففيه الدية كاملة .

فإن خرج في النطفة قطرة دم (فهي عشر) النطفة، ففيها اثنان وعشرون دينارا، فإذا قطرت قطرتين فأربعة وعشرون، فإن قطرت ثلاث قطرات فستة وعشرون، وإن قطرت أربع قطرات فثمانية وعشرون، وإن قطرت خمس قطرات

Bogga 509