وإذا غرق رجل وامرأة، أو سقط عليهما حائط، ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه، فإنه يورث المرأة من الرجل، ثم يورث الرجل من المرأة ، وكذلك إذا كان الأب والابن، ورث الأب من الابن، ثم ورث الابن من الأب ، وإذا ماتا جميعا في ساعة واحدة، وخرجت أنفسهما جميعا في لحظة واحدة، لم يورث بعضهما من بعض .
وإذا مات رجل حر وترك أما مملوكة ، فان أمير المؤمنين - عليه السلام - أمر أن تشترى الأم من مال ابنها، ثم تعتق فيورثها .
وإذا ترك الرجل جارية أم ولده، ولم يكن ولده منها باقيا ، فإنها مملوكة للورثة، فإن كان ولده [منها] باقيا فإنها للولد، وهم لا يملكونها، لأن الانسان لا يملك أبويه ولا ولده.
فإن كان للميت ولد من غير هذه التي هي أم الولد، فإنها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغارا، فإذا أدركوا تولوا هم عتقها، فإن ماتوا من قبل أن يدركوا رجعت ميراثا لورثة الميت، كذا ذكره والدي - رحمه الله - في رسالته إلي .
وإذا ترك وارثا حرا ووارثا مملوكا، ورث الحر دون المملوك ، وإذا لم
Bogga 506
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء