وإذا ترك أخا لأم وأخا لأب وأم، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللأخ من الأم والأب .
وإن ترك أخا لأب وأم وأخا لأم وأخا لأب، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللأخ (من الأب) والأم، وسقط الأخ من الأب .
فإن ترك أخوين لأم، أو أخا وأختا لأم، أو إخوة وأخوات لأم وأخا لأب، أو إخوة وأخوات لأب وأخا لأب وأم، أو إخوة وأخوات لأب وأم، فللإخوة والأخوات من الأم الثلث، بينهم بالسوية، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأم، وسقط الإخوة والأخوات من الأب .
فإن ترك ابن أخ لأم وابن أخ لأب وأم، أو لأب، فلابن الأخ من الأم السدس، وما بقي فلابن الأخ من الأم والأب .
Bogga 496
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء