479

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

وإذا ترك الرجل امرأة وأبوين، فللمرأة الربع، وللأم الثلث، وللأب الباقي ، فإن ترك إبنا وابنة وأخا، فالمال للولد، وليس للأخ مع الولد شيء ، وإذا ترك ابن ابن وأخا، فالمال لابن الابن، لأن ولد الولد يقوم مقام الولد، إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره ، فإن ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه، فالمال كله للابنة .

وإن ماتت المرأة وتركت زوجها وأباها وإخوة وأخوات لأب وأم، أو لأب، أو لأم، فللزوج النصف، وما بقي فللأب .

وإذا ماتت وتركت أمها وزوجها وإخوة وأخوات لأم وأب، أو لأب، أو لأم، فللزوج النصف، وما بقي فللأم، وسقط الإخوة والأخوات .

Bogga 494