475

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين .

فان ترك ابن ابن وأبوين، فللأم الثلث، وللأب الثلثان، وسقط ابن الابن .

فإن ترك أبوين وأخا لأب وأم، أو لأب، فللأم الثلث، وللأب الثلثان .

فان كانا أخوين وأبوين، فللأم السدس، وللأب خمسة أسداس إذا كان الأخوان لأب وأم أو لأب.

فإن ترك أخا أو أخوين، أو إخوة أو أخوات لأم وأبوين، فللأم الثلث، وللأب الثلثان، لأن الاخوة من الأم لا يحجبون الأم عن الثلث ما بلغوا، وإنما يحجبها الاخوة والأخوات من الأب أو من الأب والأم .

فان ماتت امرأة وتركت زوجها وابنها، فللزوج الربع، وما بقي فللابن،

Bogga 490