465

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

حج فمن الثلث ، فإن لم يكن ماله يبلغ ما يحج عنه من بلده، حج عنه من حيث تهيأ .

فإن أوصى بثلث ماله في حج أو عتق أو صدقة تمضى وصيته، فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج به عنه ويعتق ويتصدق، بدئ بالحج فإنه فريضة، وما يبقى بعضه في العتق وبعضه في الصدقة .

وإذا أوصى الرجل إلى امرأة وغلام غير مدرك، فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية ولا تنتظر بلوغ الغلام، وليس للغلام إذا أدرك أن يرجع في شيء مما أنفذته المرأة، إلا ما كان من تغيير أو تبديل، فان له أن يرده إلى ما أوصى به الميت .

ولا بأس للرجل أن يفضل بعض أولاده على بعض في الميراث .

Bogga 480