463Al-MuqniʿالمقنعSheekh al-Saduq Ibnu Baabawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHTifaftireلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديDaabacahaمؤسسة الإمام الهاديDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda1415 AHGoobta DaabacaaddaقمNoocyadaJa'fari jurisprudence•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoDawlad Buyidوإن أوصى بجزء من ماله فهو واحد من عشرة .وإن أوصى بسهم من ماله، فهو واحد من ستة .وإن أوصى بمال كثير فهو ثمانون دينارا، لأن الله عز وجل يقول:﴿لقد نصركم الله في مواطن كثيرة﴾ وكانت ثمانين موطنا .وقال رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -: من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة، ومن ختم له بصدقة يريد بها وجه الله دخل الجنة .ولا يجوز تغيير الوصية وتبديلها، لأن الله عز وجل يقول: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم﴾ .فإن أوصى في غير حق ولا سنة، فلا حرج على الوصي أن يرده إلى الحقBogga 478NuqulLa wadaagWeydiiso AI