455

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

وقال أبو عبد الله - عليه السلام - في امرأة أرضعت ابن جاريتها: أنها تعتقه .

وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها أنه [لا] يحل بيعها .

وإذا جذم العبد فلا رق عليه .

وإذا أقر حر أنه عبد أخذ بما أقر به .

وإذا باع رجل مملوكا وله مال، فإن كان علم مولاه الذي باعه أن له مالا فالمال للمشتري، وإن لم يعلم البائع فالمال له .

وسئل موسى بن جعفر - عليه السلام - عن بيع الولاء ، فقال: لا يحل

Bogga 469