455Al-MuqniʿالمقنعSheekh al-Saduq Ibnu Baabawayh - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHTifaftireلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديDaabacahaمؤسسة الإمام الهاديDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda1415 AHGoobta DaabacaaddaقمNoocyadaJa'fari jurisprudence•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoDawlad Buyidوقال أبو عبد الله - عليه السلام - في امرأة أرضعت ابن جاريتها: أنها تعتقه .وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها أنه [لا] يحل بيعها .وإذا جذم العبد فلا رق عليه .وإذا أقر حر أنه عبد أخذ بما أقر به .وإذا باع رجل مملوكا وله مال، فإن كان علم مولاه الذي باعه أن له مالا فالمال للمشتري، وإن لم يعلم البائع فالمال له .وسئل موسى بن جعفر - عليه السلام - عن بيع الولاء ، فقال: لا يحلBogga 469NuqulLa wadaagWeydiiso AI