451

Al-Muqniʿ

المقنع

Tifaftire

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Daabacaha

مؤسسة الإمام الهادي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

حدث بعد التدبير .

واعلم أن المدبر بمنزلة الوصية، وللرجل أن يرجع في وصيته متى شاء .

وروي: أن العبد والجارية إذا أعتقا عن دبر، فلمولاهما أن يكاتب العبد إن شاء، وليس له أن يبيعه قدر حياته، إلا أن يشاء العبد، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال .

وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا؟ قال: لا، ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب ماله فيها، ويكون لها من نفسها بحساب ما عتق منها .

وسئل عن الرجل يكون له الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرة، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ، ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت؟ قال: لا، إذا مات

Bogga 465