إتق اللعب بالنرد، فان الصادق - عليه السلام - نهى عن ذلك .
إن مثل من يلعب بالنرد قمارا مثل من يأكل لحم الخنزير، ومثل من يلعب بها من غير قمار مثل الذي يضع يده في لحم الخنزير أو في دمه .
واعلم أن الشطرنج قد روي فيه نهي وإطلاق ، ولكني رويت أن رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - قال: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق
Bogga 457
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء